Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 7, halaman 607

  1. ١١ - كتاب الجمعة
  2. ٣٦ - باب الإنصات يوم الجمعة والإمام يخطب

يتكلمان والحجاج يخطب (¬١)، ومثله عن الشعبي وأبي بردة (¬٢).

وقال بعضهم: إنَّا لم نؤمر أن ننصت لهذا.

قَالَ ابن بطال: فلذا رخص جماعة من التابعين في الكلام والإمام يخطب إذا كان من أئمة الجور، أو أخذ في خطبته في غير ذلك (¬٣)، وروى ابن أبي شيبة أن إبراهيم كُلِّم في ذلك فقال: إني كنت قد صليت (¬٤).

ورأى الليث إذا أخذ الإمام في ذكر الخطبة أن يتكلم ولا ينصت، وعن مالك: يُسكِت الناسَ بالتسبيح والإشارة ولا يحصبهم (¬٥) لقوله ﷺ: "ومن مس الحصى فقد لغا" (¬٦) وكان ابن عمر يحصب (¬٧). وليس عليه العمل (¬٨)، وروى ابن المنذر أيضًا عن مالك: لا بأس بالإشارة (¬٩).

وقال القاضي أبو الوليد: مقتضى مذهبه أن لا يشير؛ لأنها كالقول، وسماه الشارع: لاغيًا (¬١٠).

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 7، ص 607 (SanadKitab #13252, hlm. urut 4270)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.