Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 7, halaman 631

  1. ١١ - كتاب الجمعة
  2. ٣٨ - باب إذا نفر الناس عن الإمام في صلاة الجمعة

وقال زفر: إذا نفروا عنه قبل أن يجلس للتشهد بطلت صلاته (¬١)؛ لأنه يراعى فيها الاجتماع إلى آخرها.

وعن الشافعي أقوال:

أظهرها: البطلان إذا انفضوا.

ثانيها: لا، إن بقي اثنان.

ثالثها: لا، إن بقي واحد.

وخرج المزني قولين آخرين:

أحدهما: إن بقي وحده جاز أن يتم الجمعة.

والثاني: إنه إن صلى ركعة ثم انفضوا أتم الجمعة، وإن انفضوا قبل الركعة لم يتم الجمعة (¬٢).

وعن أشهب: إذا لم يبق معه [إلا] (¬٣) عبيد أو نساء صلى بهم الجمعة (¬٤). وقال إسحاق: إن بقي معه اثنا عشر رجلًا صلى الجمعة ركعتين على ظاهر هذا الحديث.

وهذه المسألة فرع على اختلافهم في عدد من تقوم بهم الجمعة، وقد سلف.

قَالَ ابن بطال: والصحيح قول من قَالَ: إن نفروا عنه بعد عقد ركعة كاملة أنه يتمها جمعه لقوله ﷺ: "من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة" (¬٥)، ولا يكفي الدخول؛ لأنه لو كبَّر ولم يكبروا وانفضوا

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 7، ص 631 (SanadKitab #13252, hlm. urut 4294)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.