كالمنكر، ليس هذا بشيء، من قَالَ هذا؟ قلت: حماد بن سلمة، فقال: حماد بن سلمة! ثم سكت.
ولأبي داود: فعلها ستًّا بعدها، من طريق ابن عمر. وفي "سنن سعيد بن منصور" عن أبي عبد الرحمن السلمي قَالَ: علَّمنا ابن مسعود أن نصلي بعد الجمعة أربعًا، فلما قدم علينا علي علَّمنا أن نصلي ستًّا.
وسيأتي في باب التطوع: مثنى مثنى من حديث ابن عمر أنه ﷺ كان يصلي بعد الجمعة ركعتين لم يرد (¬١).
وأخرجه مسلم أن عبد الله بن عمر كان إذا صلى الجمعة انصرف فسجد سجدتين في بيته، ثم قَالَ: كان رسول الله ﷺ يصنع ذلك (¬٢).
ويأتي في باب الركعتين قبل الظهر أيضًا من حديث ابن عمر: ركعتين قبل الظهر أيضًا (¬٣)، ولما أخرجه الترمذي قَالَ: وفي الباب عن علي وعائشة، وحديث ابن عمر حسنٌ صحيح (¬٤)، وأخرجه من حديث عائشة أيضًا وقال: حسنٌ صحيحٌ (¬٥).
وأخرجه مسلم (¬٦) وأبو داود وقالا: أربعًا (¬٧).