تذهب، ثم تأتي الطائفة الثانية فتقضي ثم تذهب. وقد أنكرت عليه هذِه الزيادة، وقيل: إنها لم تذكر في حديث.
قَالَ ابن حزم: وأما قوله: تقضي الأولى الركعة التي بقيت عليها بلا قراءة شيء من القرآن فيها وتقضي الثانية التي بقيت عليها (بقراءة) (¬١) القرآن فيها، ولابد، وهذا لم يأت عن النبي ﷺ ولا عن الصحابة (¬٢)، ووافق أبو حنيفة أشهب (¬٣) والأوزاعي، ثم رجع فأخذ بحديث غزوة ذات الرقاع (¬٤).
والشافعي أخذ بحديث صالح بن خوات الآتي (¬٥)، واختاره أحمد وأبو ثور، ورجع عنه مالك (¬٦). قَالَ الشافعي: والمصير إليه أولى (¬٧).
ثانيها: روى الدارقطني من حديث ابن عمر مرفوعًا: "ليس في صلاة الخوف سهو" (¬٨)،
وهو واهٍ رده ابن عدي (¬٩) ببقية (¬١٠) وشيخه عبد الحميد بن