Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 8, halaman 20

  1. ١٢ - كتاب صلاة الخوف
  2. ١ - باب صلاة الخوف

تذهب، ثم تأتي الطائفة الثانية فتقضي ثم تذهب. وقد أنكرت عليه هذِه الزيادة، وقيل: إنها لم تذكر في حديث.

قَالَ ابن حزم: وأما قوله: تقضي الأولى الركعة التي بقيت عليها بلا قراءة شيء من القرآن فيها وتقضي الثانية التي بقيت عليها (بقراءة) (¬١) القرآن فيها، ولابد، وهذا لم يأت عن النبي ﷺ ولا عن الصحابة (¬٢)، ووافق أبو حنيفة أشهب (¬٣) والأوزاعي، ثم رجع فأخذ بحديث غزوة ذات الرقاع (¬٤).

والشافعي أخذ بحديث صالح بن خوات الآتي (¬٥)، واختاره أحمد وأبو ثور، ورجع عنه مالك (¬٦). قَالَ الشافعي: والمصير إليه أولى (¬٧).

ثانيها: روى الدارقطني من حديث ابن عمر مرفوعًا: "ليس في صلاة الخوف سهو" (¬٨)،

وهو واهٍ رده ابن عدي (¬٩) ببقية (¬١٠) وشيخه عبد الحميد بن

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 8، ص 20 (SanadKitab #13252, hlm. urut 4325)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.