ويرد دعوى الحضر، أن جابرًا ذكر في الحديث أنهم كانوا بذات الرقاع، وقد كانت صلاة الخوف نزلت.
وادَّعى الطحاوي أنه قد يجوز أن يكون ذلك منه والفريضة حينئذٍ تصلى مرتين، وكان ذلك في أول الإسلام ثم نُسخ (¬١).
تاسعها: روي عن جابر أنه ﷺ صلى أيضًا، فركع في الصف المتقدم ركعة كاملة، ثم تأخروا، ثم تقدم الآخرون فركع بهم ثانية كذلك، فكانت لرسول الله ﷺ ركعتين وللناس ركعة ركعة (¬٢)، ويجوز أن تكون هذِه صفة أخرى، وقد اْسلفنا عن أحمد أن أحاديث صلاة الخوف صحاح كلها، وهو قول الطبري وطائفة من أهل الحديث.
العاشر: (الضرب) في الآية التي ذكرها البخاري (السفر). وهذِه الآيات نزلت في عسفان بين الظهر والعصر، كما أخرجه أبو داود والنسائي من حديث أبي عياش الزرقي السالف.
وقوله: (﴿وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ﴾) [النساء: ١٠٢] أي: وليأخذ الباقون أسلحتهم.