Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 8, halaman 106

  1. ١٣ - كتاب العيدين
  2. ٩ - باب ما يكره من حمل السلاح في العيد والحرم

والعقر عند تزاحم الناس، وقد قَالَ ﷺ للذي رآه يحمل: "أمسك بنصالها لا تعقرن بها مسلمًا" (¬١) فإن خافوا عدوًّا فمباح حملها (¬٢) كما قَالَ الحسن، وقد أباح الله تعالى حمل السلاح في الصلاة عند الخوف.

وقوله: (وَلَمْ يَكُنِ السِّلَاحُ يُدْخَلُ الحَرَمَ). إنما ذلك للأمن الذي جعله الله لجماعة المسلمين فيه؛ لقوله تعالى: ﴿وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا﴾ [آل عمران: ٩٧].

وقوله للحجاج: (أنت أصبتني). دليل على قطع الذرائع؛ لأنه لامه على ما أداه إلى أذاه، وإن كان الحجاج لم يقصد ذلك.

وقوله: (لو نعلم من أصابك). أي: لعاقبته.

ثم فيه فوائد أخر: عيادة الأمير العالم، وتلطف الحجاج لابن عمر، وإنكار ابن عمر على الحجاج إدخال السلاح الحرم، وأن يحمل في ذلك اليوم. وسياق ذكر مني يدل على أنه العيد، وهو مطابق لترجمة البخاري.

وأثر الحسين صريح، وأن من سن سنة كان عليه كفل منها.

قَالَ البيهقي: ورويناه عن الضحاك بن مزاحم، عن رسول الله ﷺ -مرسلًا- أنه نهى أن يخرج يوم العيد بالسلاح (¬٣).

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 8، ص 106 (SanadKitab #13252, hlm. urut 4410)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.