١٤ - باب حَمْلِ العَنَزَةِ أَوِ الحَرْبَةِ بَيْنَ يَدَيِ الإِمَامِ يَوْمَ العِيدِ
٩٧٣ - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ المُنْذِرِ قَالَ: حَدَّثَنَا الوَلِيدُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَمْرٍو قَالَ: أَخْبَرَنِي نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَغْدُو إِلَى المُصَلَّى، وَالعَنَزَةُ بَيْنَ يَدَيْهِ، تُحْمَلُ وَتُنْصَبُ بِالمُصَلَّى بَيْنَ يَدَيْهِ فَيُصَلِّي إِلَيْهَا. [انظر: ٤٩٤ - مسلم: ٥٠١ - فتح: ٢/ ٤٦٣]
وقال فيه ابن عمر أن النبيَّ ﷺ كان يَغْدُو إِلَى المُصَلَّى، وَالعَنَزَةُ بَيْنَ يَدَيْهِ. وقد سلف في الصلاة (¬١). وحمل الحربة والعنزة بين يديه؛ ليكون له سترة في صلاته ﷺ إذا كان المصلى في الصحراء، ولم يكن فيها من البنيان ما يستتر به، ومن سنته ﷺ أن لا يصلي المصلي إلا إلى سترة إمامًا كان أو منفردًا. وأما صلاته ﷺ بمنى إلى غير جدار في حديث ابن عباس، فيؤخذ منه أنها ليست شرطًا بل سنة، وكان ذلك نادرًا منه، والذي واظب عليه طول دهره الصلاة إلى سترة، وقد سلف ذلك في باب سترة الإمام سترة من خلفه (¬٢)، والعنزة سلف بيانها في الطهارة (¬٣).