Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 8, halaman 162

  1. ١٤ - كتاب الوتر
  2. ١ - باب ما جاء في الوتر

إذا تقرر ذلك فالكلام عليه من أوجه:

أحدها:

هذا الرجل جاء أنه من أهل البادية، ولم أره مسمى، والمراد: صلاة الليل، وأفضله آخره. وأما النهار فأفضل أوقاته الهاجرة.

قَالَ مالك: إنما كانت عبادتهم آخر الليل والهاجرة والورع والفطرة.

وقال ابن عبد البر: "مثنى مثنى" كلام خرج على جواب السائل كأنه قَالَ له: يا رسول الله، كيف نصلي بالليل؟ فقال: "مثنى مثنى" ولو قَالَ له: بالنهار. جاز أن يقول له كذلك وجائز أن يقول بخلافه، فصلاة النهار موقوفة على دلائلها (¬١)، ومن الدليل على أنها وصلاة الليل مثنى مثنى جميعًا أنه قد روي عنه ﷺ أنه قَالَ: "الصلاة مثنى مثنى يتشهد في كل ركعتين" لم يخص ليلًا من نهار، وإن كان حديثًا لا يقوم بإسناده حجة فالنظر يقصده والأصول توافقه، وأورد هذا الحديث من كتاب أبي داود عن عبد الله بن الحارث عن المطلب، وذكر أن الليث خالف شعبة في هذا الحديث (¬٢).

ثم أورد حديث ابن عمر مرفوعًا: "صلاة الليل والنهار مثنى مثنى".

وفي رواية: "ركعتين" (¬٣)، وذكر أن في "الموطأ" أنه بلغه أن ابن عمر

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 8، ص 162 (SanadKitab #13252, hlm. urut 4464)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.