وعن مالك فيما رواه ابن حزم عنه: ليس فرضًا، ولكن من تركه أُدب وكانت جرحة في شهادته (¬١). ومال سحنون وأصبغ فيما حكاه عنه ابن العربي إلى وجوبه (¬٢)، وعن أحمد فيما حكاه في "المغني" أنَّ تاركه عمدًا رجل سوءٍ، ولا ينبغي أن تقبل شهادته (¬٣). وحكى ابن بطال عن ابن مسعود وحذيفة والنخعي أنه واجب على أهل القرآن دون غيرهم (¬٤). وعن يوسف بن خالد السمتي شيخ الشافعي: واجب (¬٥).
وفي المرغيناني الحنفي: لو اجتمع أهل قرية على ترك الوتر أدبهم الإمام وحبسهم، فإن امتنعوا قاتلهم (¬٦). وفي "الذخيرة": يعصي في ظاهر الرواية. وعن أبي يوسف: لا. وعند محمد: أحبه (¬٧). وعند الشافعي: لا يجب القضاء.
وفي استحبابه قولان: أظهرهما: نعم (¬٨). وعن أحمد وأبي مصعب واللخمي: لا تقضى بعد الفجر وتقضى طلوعَ الشمس (¬٩). لا تقضى عند مالك (¬١٠). حجة الجمهور حديث الأعرابي: لا أزيد على هذا ولا أنتقص قَالَ ﷺ: "أفلح إن صدق" فيه أدلة أربعة (¬١١) إخباره أن