وادعى القرافي في "الذخيرة" أن الوتر في السفر ليس بواجب عليه، وفعله ﷺ كان في السفر (¬١)، وهو غريب، وروى الطحاوي عن نافع، عن ابن عمر أنه كان يصلي على راحلته ويوتر بالأرض (¬٢). ويزعم ابن عمر أن رسول الله ﷺ كان يفعل ذلك (¬٣). وفي "المحيط" للحنفية: لا يجوز أن يوتر قاعدًا مع القدرة على القيام، ولا على راحلته من غير عذر (¬٤). وفي "المبسوط": يوتر عندهما -يعني: الصاحبين على الدابة- من غير ضرورة. وإنما لم يكفر جاحده للاختلاف. وفي النسائي والترمذي محسنًا عن عليٍّ قَالَ: ليس الوتر يحتم كهيئة المكتوبة، ولكنه سُنَّة سنَّها رسول الله ﷺ (¬٥). وقال عبادة بن الصامت: الوتر أمر حسن جميل عمل به النبي ﷺ والمسلمون من بعده، وليس بواجب. أخرجه
Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن
Baca Juz 8, halaman 178
Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 8، ص 178 (SanadKitab #13252, hlm. urut 4480)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.