ذكره أبو عمر في "الاستذكار" (¬١) فإن قلت: قد ثبت في الصحيح ثم تركه.قلت: المراد ترك الدعاء على أولئك الكفار ولعنتهم لا أنه ترك القنوت جمعًا بين الأحاديث (¬٢)، أما في النازلة إذا نزلت فيستحب القنوت ففي