"المجموعة" (¬١)، وفي "الذخيرة" لا يخرج المنبر ولكن يتوكأ على عصا (¬٢).
وقوله: (ولم يُؤذن، ولم يُقِم). هذا حكمها، وقد سلف.
وقوله: (فَاسْتَغْفَرَ، ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ جَهَرَ فِيهما بِالقِرَاءَةِ)، أما الاستغفار فلقوله تعالى: ﴿اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ﴾ الآية. جعل الاستغفار مكان الخطبة.
وأما صلاة ركعتين فهو مذهب الجمهور.
وأما الجهر فله باب يأتي (¬٣). وأسلفنا رواية الثوري أن الخطبة قبل الصلاة، ورواية مسلم أنه صلى ثم استسقى.
وممن قَالَ: الخطبة قبل الصلاة الليث بن سعد، وقاس على الجمعة (¬٤)، ومن عكس شبه بالعيد.
وفيه: دليل على أن صلاة الاستسقاء كصلاة التطوع، وهو مذهب مالك، والأوزاعي، وأبي ثور، وإسحاق.