Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 8, halaman 264

  1. ١٥ - الاستسقاء
  2. ١٦ - باب الجهر بالقراءة في الاستسقاء؟

المصلى (¬١). وحديث أبي هريرة أنه ﷺ صلى، ثم خطب (¬٢).

واحتج الطحاوي لأصحابه في ذلك فقال: لما اختلفت الآثار فيه نظرنا فوجدنا الجمعة فيها خطبة، وهي قبل الصلاة عكس العيد، وهي بالعيد أشبه منها بالجمعة (¬٣).

وقال القاضي أبو محمد: لا خلاف في تقديمها على الخطبة (¬٤)، إلا ما حكي عن ابن الزبير (¬٥)، وهو عجيب منه. فقد روي عن مالك خلافه، وهو قول العمرين. وبه قَالَ الليث، والذي في "الموطأ" (¬٦) و"المدونة" (¬٧)، وهو المشهور من مذهب مالك، وقول جميع الفقهاء ما سلف. وقال أشهب في "مدونته": اختلف الناس في ذلك، واختلف فيه عن رسول الله ﷺ. وقول مالك. فكان قول الأول الخطبة قبل كالجمعة. ودليله الحديث المذكور.

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 8، ص 264 (SanadKitab #13252, hlm. urut 4564)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.