قَالَ ابن حزم: وأخذ به طائفة من السلف منهم عبد الله بن الزبير (¬٣).
وذكر ابن عبد البر أنه روي نحو قول العراقيين في صلاة الكسوف من حديث أبي بكرة، وسمرة، وعبد الله بن عمر، وقبيصة، والنعمان، وعبد الرحمن بن سمرة، وقال: الأحاديث في هذا الوجه في بعضها اضطراب، والمصير إلى حديث ابن عباس وعائشة أولى؛ لأنهما أصح ما روي في هذا الباب (¬٤) ثم أطال بفوائد.
وأجاب ابن التين بأن يكون سكت عن بيان الركعتين أو فعله مرة، وذكر عن علي أنه فعله بالكوفة، وقال: إنما أوِّل بعد النبي ﷺ، فقال بعض أهل الحديث: إن ذلك كله كان مرات وإنما كان يتحرى التجلي.
Rujukan halaman ini:التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 8، ص 305 (SanadKitab #13252, hlm. urut 4603)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.