Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 8, halaman 349

  1. ١٦ - الكسوف
  2. ١٠ - باب صلاة النساء مع الرجال في الكسوف

ورواه ابن ماجه والنسائي من طريق ابن أبي مليكة عن أسماء (¬١).

وفيه من الفقه: حضور النساء صلاة الكسوف مع الجماعة في المساجد.

ورخص مالك والكوفيون للعجائز في ذلك، وكره للشابة (¬٢).

وقال الشافعي: لا أكره لمن لا هيئة لها بارعة من النساء ولا للصبية شهود صلاة الكسوف مع الإمام، بل أحب لهن، ويجب لذات الهيئة أن تصليها في بيتها (¬٣).

ورأى إسحاق أن يخرجن شبابًا كن أو عجائزَ، ولو كن حُيَّضًا؛ ويعتزل الحُيَّضُ المسجد، ويقربن منه.

وفيه: استماع المصلي إلى ما يخبره به من ليس في صلاة.

وفيه: جواز إشارة المصلي بيده وبرأسه لمن يسأله مرة بعد أخرى.

وفيه: أن صلاة الخسوف قيامها طويل؛ لقولها: (فقمت حَتَّى تجلاني الغَشْي)، فهو حجة للشافعي ومالك (¬٤) وأبي حنيفة في قوله: إنها إن شاء قصرها كالنوافل (¬٥).

وقولها: (فجعلت أصب فوق رأسي الماء) فيه دليل على جواز العمل اليسير في الصلاة. وفي أن يفكر المصلي ونظره إلى قبلته جائز؛ لقوله: ("ما من شيء كنت لم أره إلا قد رأيته في مقامي هذا،

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 8، ص 349 (SanadKitab #13252, hlm. urut 4647)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.