وقد اختلف العلماء في عدد سجود التلاوة على عدة أقوال:
أصحها: أربع عشرة سجدة: في آخر الأعراف، وفي الرعد، والنحل، وبني إسرائيل، ومريم، وثنتان في الحج، وفي الفرقان، والنمل، و (الم * تنزيل)، و (حم السجدة)، والنجم، وإذا السماء انشقت، واقرأ. وهو أصح قولي الشافعي وأحمد (¬١).
ثانيها: أربع عشرة لإسقاط ثانية الحج (¬٢)، وإثبات ﷺ وهو مذهب أبي حنيفة، وداود، وابن حزم (¬٣).
ثالثها: إحدى عشرة بإسقاط سجدات المفصل، وسجدة آخر الحج.
وهو مشهور مذهب مالك، وأصحابه (¬٤)، وروي عن ابن عمر (¬٥)، ورواه ابن أبي شيبة عن ابن عباس (¬٦).
رابعها: خمس عشرة، وهي المذكورات ثانيًا وإثبات آخر الحج، وهو قول المدنيين عن مالك (¬٧). وهو مذهب عمر، وانبه عبد الله، والليث، وإسحاق، ورواية عن أحمد، وابن المنذر (¬٨)، واختاره المروزي وابن سريج الشافعيان.