في الصلاة؛ لأنه لم يصح فيها سنة عن رسول الله ﷺ، ولا أجمع عليها، وإنما جاء فيها أثر مرسل.
وصح عن عمر بن الخطاب، وابنه عبد الله، وأبي الدرداء السجود فيها (¬١). وروي أيضًا عن أبي موسى الأشعري قَالَ: وقال ابن عمر: لو سجدت فيها واحدة لكانت السجدة في الأخيرة أحب إليَّ. وقال عمر: إنها فضلت بسجدتين (¬٢). وروي أيضًا عن علي، وأبي موسى، وعبد الله ابن عمرو بن العاصي (¬٣).
ولا حجة عندنا إلا فيما صح عن رسول الله ﷺ. وصح عن رسول الله ﷺ السجود في (ص) (¬٤)، وسجودها بغير وضوء لغير القبلة؛ لأنها ليست صلاة، كذا ادُعي. قَالَ ﷺ: "صلاة الليل والنهار مثنى مثنى" (¬٥)
Rujukan halaman ini:التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 8، ص 387 (SanadKitab #13252, hlm. urut 4683)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.