٢ - باب سَجْدَةِ تَنْزِيلُ السَّجْدَةُ
١٠٦٨ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَقْرَأُ فِي الجُمُعَةِ فِي صَلَاةِ الفَجْرِ: ﴿الم (١) تَنْزِيلُ﴾ [السَّجْدَةَ: ١ - ٢] وَ: ﴿هَلْ أَتَى عَلَى الْإِنْسَانِ﴾ [الإنسان: ١]. [انظر: ٨٩١ - مسلم: ٨٨٠ - فتح: ٢/ ٥٥٢]
ذكر فيه حديث أبي هريرة قَالَ: كَانَ رسول الله ﷺ يَقْرَأُ فِي الجُمُعَةِ فِي صَلَاةِ الفَجْرِ: ﴿الم (١) تَنْزِيلُ﴾ [السَّجْدَة: ١ - ٢] وَ: ﴿هَلْ أَتَى عَلَى الإِنْسَانِ﴾ [الإنسان:١].
هذا الحديث أخرجه مسلم أيضًا (¬١). وقد سلف في الجمعة (¬٢).
و (سفيان) في إسناده هو الثوري. وللإسماعيلي: ﴿الم (١) تَنْزِيلُ﴾ السجدة كما في الكتاب. وفي رواية: ﴿الم (١) تَنْزِيلُ﴾، و ﴿هَلْ أَتَاكَ﴾.
وقد زاد الحسن حديث الغاشية وقال: لم يذكر السجدة.
وفيه: السجود في تنزيل، وهو إجماع كما ادعاه ابن بطال (¬٣)، وفيه ما سلف.
وفيه أيضًا: دلالة على استحباب ذلك في صلاة الصبح يوم الجمعة، وقد سلف واضحًا.
وفيه: دلالة أيضًا على جواز قراءة السجدة في الفريضة، وهو قول مالك في رواية ابن وهب وابن حبيب (¬٤)، واحتج لهما أيضًا بفعل عمر