Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 8, halaman 427

  1. ١٨ - تقصير الصلاة
  2. ١ - باب ما جاء في التقصير وكم يقيم حتى يقصر؟

عَدَّ يوم الدخول ويوم الخروج. ومن روى ثماني عشرة لم يعد أحدهما.

ومن روى سبع عشرة لم يعدهما (¬١). وهذا الحديث كان في فتح مكة كما سلف مصرحًا به (¬٢).

وأما حديث أنس فأخرجه مسلم، والأربعة (¬٣)، وكان في حجة الوداع، فإنه دخل يوم الأحد صبيحة رابعة ذي الحجة، وبات بالمحصب ليلة الأربعاء، وفي تلك الليلة اعتمرت عائشة، وخرج صبيحتها وهو الرابع عشر.

إذا تقرر ذلك فاختلف العلماء في المسافر ينوي الإقامة ببلد لأجل حاجة يتوقعها ولا يعلم نجازها على سبعة عشر قولًا:

أحدها: بوضع رجله فيها. قَالَ ابن حزم عن ابن جبير أنه قَالَ: إذا وضعت رجلك بأرض فأتم (¬٤).

ثانيها: بإقامة يوم وليلة. حكاه ابن بطال عن ربيعة، قَالَ: وهو شيء بعيد (¬٥).

ثالثها: ثلاثة أيام، قالها ابن المسيب في رواية.

رابعها: أربعة، روي عن مالك، والشافعي، وعن أحمد أيضًا، وعن عثمان، وروى مالك، عن عطاء الخراساني أنه سمع سعيد بن

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 8، ص 427 (SanadKitab #13252, hlm. urut 4722)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.