Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 8, halaman 478

  1. ١٨ - تقصير الصلاة
  2. ٥ - باب يقصر إذا خرج من موضعه

في إسناده عن مالك ما في "الموطأ" (¬١)، وطرقه عن عائشة متواترة، وهو عنها صحيح ليس في إسناده مقال، إلا أن أهل العلم اختلفوا في معناه، فذهب جماعة منهم إلى ظاهره، وعمومه، وما يوجبه لفظه، فأوجبوا القصر في السفر فرضًا في كل رباعية.

وأما الصبح والمغرب فلا يقصران إجماعًا (¬٢)، وإن حكي أن الصبح يقصر في الخوف إلى ركعة فهو شاذ (¬٣). وهذا يدل على أن قول عائشة ظاهره العموم، والمراد به الخصوص، ألا ترى خروج المغرب والصبح من ذلك، وهذا الحديث واضح في الفريضة، ألا ترى أن المصلي في الحضر لا تجوز الزيادة في صلاته بالإجماع، وكذا المسافر. وممن ذهب إلى هذا عمر بن عبد العزيز -إن صح عنه - وحماد بن أبي سليمان، وهو قول أبي حنيفة، وأصحابه، وقول بعض أصحاب مالك، وقد روي عن مالك أيضًا، وهو المشهور عنه أنه قَالَ: من أتم في السفر أعاد في الوقت (¬٤)، واستدلوا بحديث عمر بن الخطاب قَالَ: صلاة السفر ركعتان تمام غير قصر على لسان نبيكم ﷺ (¬٥). رواه أحمد، والنسائي، وابن ماجه، والبيهقي بإسناد صحيح (¬٦)، وعن ابن عمر

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 8، ص 478 (SanadKitab #13252, hlm. urut 4773)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.