Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 8, halaman 490

  1. ١٨ - تقصير الصلاة
  2. ٦ - باب يصلي المغرب ثلاثا في السفر

التاسع:

فيه: أن قيام الليل كان لا يتركه سفرًا، فالحضر أولى، وهو من خصائصه. والأصح أنه ما مات حَتَّى نسخ عنه (¬١).

فرع:

في قوله: (إِذَا أَعْجَلَهُ السَّيْرُ). قَالَ مالك في "المدونة": إذا جدَّ به السير، وخاف فوات أمر، جمع بين المغرب والعشاء في أول وقتها، وهذا إذا لم يرتحل عند الزوال والغروب، فإن ارتحل بعدها فيجمع حينئذٍ، ولا يكون الجمع إلا بين صلاتين مشتركتين في الوقت.

فرع:

حد الإسراع الذي شرع فيه الجمع مبادرة ما يخاف فواته، والإسراع إلى ما يهمه. قاله أشهب (¬٢).

فرع:

يختص الجمع بالسفر الطويل خلافًا للمالكية.

فرع:

هذا الجمع لضرورة قطع السفر، فأما الجمع للمطر فجائز عندنا تقديمًا لا تأخيرًا، بشروط تذكر في كتب الفروع. وبغير عذر لا يجوز عند الجمهور، فإن فعل أعاد الثانية أبدًا عند ابن القاسم (¬٣). وقال أشهب: أحب أن لا يجمع بين الظهر والعصر إلا بعرفة (¬٤). وأبو حنيفة

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 8، ص 490 (SanadKitab #13252, hlm. urut 4785)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.