Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 8, halaman 504

  1. ١٨ - تقصير الصلاة
  2. ١١ - باب من لم يتطوع في السفر دبر الصلاة وقبلها

وليس قول ابن عمر: لم أره ﷺ يسبح في السفر. بحجة على من رآه؛ لأن من نفي شيئًا ليس بشاهد. وقد روي عن النبي ﷺ أنه تنفل في السفر مع صلاة الفريضة (¬١)، وهو قول عامة العلماء.

وقال الطبري: يحتمل أن يكون تركه ﷺ التنفل فيه في حديث ابن عمر، تحريًا منه إعلام أمته أنهم في أسفارهم بالخيار في التنفل بالسنن المؤكدة وتركها، وقد بين ذلك أنه ﷺ كان إذا جمع في السفر صلى المغرب، ثم يدعو بعشائه فيتعشى، ثم يرتحل (¬٢). وإذا جاز الشغل بالعشاء بعد دخول وقتها، وبعد الفراغ من صلاة المغرب، فالشغل بالصلاة أحرى أن يجوز.

وقال ابن التين: معنى لم أره يسبح: في النهار، ويدل عليه قول ابن عمر في الباب بعده: كان ﷺ يسبح على ظهر راحلته (¬٣).

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 8، ص 504 (SanadKitab #13252, hlm. urut 4799)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.