مسلم من حديث أبي قتادة، وأبي هريرة بلفظ: فصلى ﷺ ركعتين، ثم صلى الغداة (¬١). وصرح بذلك أبو داود في حديث عمرو بن أمية الضمري. وذي مخبر أو مخمر الحبشي في "سنن أبي داود" بإسناده الصحيح (¬٢). وفي "صحيح ابن حبان" و"مستدرك الحاكم" من حديث أبي هريرة ﵁ قَالَ: قَالَ رسول الله ﷺ: "من لم يصلِ ركعتي الفجر فليصلهما إذا طلعت الشمس" قَالَ الحاكم: صحيح على شرط الشيخين (¬٣). وحديث أم هانئ سلف في باب التستر في الغسل عند الناس (¬٤)، ويأتي في الضحى قريبًا (¬٥). ثم هنا أنه اغتسل في بيتها، وفي "الموطأ": ذهبت إليه فوجدته يغتسل، وفاطمة ابنته تستره (¬٦).
قَالَ ابن التين: فإما أن يكون أحدهما وهمًا، أو يكون الشارع وفاطمة أتيا بيت أم هانئ وهي غائبة.
وفيه: تخفيف النافلة مع إتمام الركوع والسجود.