Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 8, halaman 519

  1. ١٨ - تقصير الصلاة
  2. ١٤ - باب هل يؤذن أو يقيم إذا جمع بين المغرب والعشاء

وذكر الكلاباذي أن إسحاق بن إبراهيم، وإسحاق بن منصور يرويان عن عبد الصمد.

وروى مسلم في الحج عن إسحاق بن منصور، عن عبد الصمد (¬١).

رواه أبو نعيم من حديث إسحاق بن إبراهيم، ثنا عبد الصمد، ثم قَالَ: رواه البخاري، عن إسحاق، عن عبد الصمد.

وقوله: (يُقِيمُ المَغْرِبَ ثُمَّ يُقِيمَ العِشَاءَ). ظاهره أراد به الإقامة وحدها على ما جاء في الجمع بعرفة ومزدلفة من الاختلاف في إقامتها، وإن كان يحتمل أيضًا أن يكون المراد بما تقام به الصلوات في أوقاتها من الأذان والإقامة، وقد سلف الكلام على ذلك في باب الأذان.

وقال ابن المنذر: يؤذن ويقيم، فإن أقام ولم يؤذن أجزأه، ولو ترك الأذان والإقامة لم يكن عليه إعادة الصلاة وإن كان مسيئًا بتركه ذلك (¬٢).

وقال ابن التين: لم يذكر أنه أذن لها. وذكر بعض المخالفين عنه أنه كان يقيم للمغرب خاصة.

وقد اختلف العلماء في ذلك. فقال مالك: يصليهما بأذانين وإقامتين.

وقال ابن الماجشون: بأذان وإقامتين (¬٣). قلتُ: وهو ما فعله ﷺ بالمزدلفة كما أخرجه مسلم من حديث جابر (¬٤)، وبعرفة كما أخرجه الشافعي عنه (¬٥).

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 8، ص 519 (SanadKitab #13252, hlm. urut 4814)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.