Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 8, halaman 534

  1. ١٨ - تقصير الصلاة
  2. ١٩ - باب إذا لم يطق أن يصلي قاعدا صلى على جنب

وقال الخطابي: هو محمولٌ على الفريضة (¬١). وقال أبو الوليد: هو محمول عليهما، وعلى النافلة. واختلف في صفة حمله عليها، فقال الخطابي: هو في المريض المستطيع القيام بمشقة (¬٢).

وقال أبو الوليد: هو من لا يستطيع القيام في الفريضة.

وأمَّا الثاني: فقال جماعة منهم عبد الملك بن الماجشون: إنه في المستطيع القيام أما غيره فالمكتوبة وغيرها سواء.

وقال أبو الوليد: صلاةُ القاعد على النصف في موضعين:

من صلَّى الفريضةَ غير مستطيع للقيام.

ومن صلَّى النافلة مستطيعًا أو غير مستطيع.

فرع:

لا شك في جواز النافلة جالسًا؛ ودليله من السنة أيضًا حديث عائشة الآتي عقب هذا الباب: كان رسول الله ﷺ يصلي جالسًا فيقرأ وهو جالس، فإذا بقي عليه من السورة نحو من ثلاثين أو أربعين آيةً … الحديث (¬٣) فخصت بذلك الآية في قوله: ﴿وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ﴾ [البقرة: ٢٣٨] على قول من يقول: إنها تتناول الفرض والنفل.

فرع:

اختلف عنها في جواز النافلة مضطجعًا على وجهين: أصحهما: نعم؛ لحديث الباب.

وهل يجوز بالإيماء؟ فيه وجهان: أصحهما: لا.

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 8، ص 534 (SanadKitab #13252, hlm. urut 4829)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.