Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 9, halaman 41

  1. ١٩ - التهجد
  2. ٥ - باب تحريض النبي ﷺ على صلاة الليل والنوافل من غير إيجاب

وجواب ثان؛ وهو أن الله فرض الصلاة خمسين ثم حط معظمها بشفاعة نبيه وجعل عزائمها خمسًا، فإذا عادت الأمة فيما استوهبت وألزمت متبرعة ما كانت استعفت منه لم يستنكر ثبوته فرضًا عليهم. وقد ذكر الله تعالى فريقًا من النصارى ابتدعوا رهبانية ﴿مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ﴾ ثم لامهم لما قصروا فيها في قوله: ﴿فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا﴾ [الحديد: ٢٧] فخشي الشارع أن يكونوا مثلهم بقطع العمل شفقة على أمته.

وأجاب عن أمره أبا هريرة بالضحى والوصاية بها من وجهين:

أحدهما: أنه أفرده به وعلم أنه لا يثابر عليه الصحابة كمداومة أبي هريرة عليه، فأمن الافتراض به.

قلتُ: لم يفرده به بل شاركه فيه أبو ذر وأبو الدرداء كما سلف.

والثاني: أن يكون أوصاه بالمداومة عليها بعد موته ﷺ، وهو وقت يؤمن فيه الافتراض.

قَالَ الداودي: وفي تخلفه؛ لئلا يفرض عليهم الفرار من قدر الله.

وفيه: صلاة النافلة جماعة، والجمع في المسجد ليلًا.

وقولها: (وَمَا سَبَّحَ رَسُولُ اللهِ ﷺ سُبْحَةَ الضُّحَى قَطُّ، وَإِنِّي لأُسَبِّحُهَا). كذا ثبت من حديث عروة عنها، والسبحة -بضم السين- النافلة. وقيل: الصلاة. قَالَ تعالى: ﴿فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ (١٤٣)﴾ [الصافات: ١٤٣] قَالَ المفسرون: من المصلين. وفي مسلم (¬١) عنها من طريق عبد الله بن شقيق كما سلف: أكان رسول الله ﷺ يصلي الضحى؟ فقالت: لا، إلا أن يجيء من مغيبه (¬٢). وفيه عن معاذة عنها

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 9، ص 41 (SanadKitab #13252, hlm. urut 4870)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.