Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 9, halaman 99

  1. ١٩ - التهجد
  2. ١٤ - باب الدعاء والصلاة من آخر الليل

وكذا أخرجه البخاري في ثلاثة مواضع من "صحيحه" (¬١)، وأخرجه مسلم بألفاظ:

أحدها: هذا.

ثانيها: "حين يمضي ثلث الليل الأول" (¬٢).

ثالثها: "لشطر الليل -أو ثلث الليل- الآخر" (¬٣).

وذكر الترمذي أن الرواية الأولى أصح الروايات (¬٤)، وصححها أيضًا غيره، فذكر القاضي عياض (¬٥) أن النزول عند مضي الثلث الأول. و"من يدعوني .. " إلى آخره في الثلث الآخر. وقال: يحتمل الشارع أعلم بالأول فأخبر به ثم بالثاني فأخبر به، فسمع أبو هريرة الخبرين فنقلهما، وأبو سعيد خبر الثلث الأول فأخبر به مع أبي هريرة. وقال ابن حبان في "صحيحه": صح "حين يمضي شطر الليل أو ثلثاه"، و"حين يبقى ثلث الليل الآخر"، و"حتى يذهب ثلث الليل الأول"، فيحتمل أنه في بعض الليالي: حين يبقى ثلث الليل الآخر، وفي بعضها حين يبقى ثلث الليل الأول (¬٦).

قلتُ: ويجوز -والله أعلم- أن يكون ابتداء الأمر من أول الثلث الثاني إلى الثالث.

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 9، ص 99 (SanadKitab #13252, hlm. urut 4928)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.