فرع:
من ظن أن الفجر طلع فركعهما، ثم علم أنه ركعهما قبل طلوعه أعادهما، ذكره في "المدونة" (¬١) وقال ابن الماجشون: لا يعيدهما، وذكره عن ربيع والقاسم وسالم، وإن لم يعلم هل كان طلع: ففي "المدونة": أرجو أن لا بأس به، وقال أشهب: إذا ركعهما وهو لا يوقن بالفجر لم تجزئاه (¬٢).
فرع:
ثبت في الصحيحين -كما سيأتي- من حديث أبي هريرة أنه ﷺ كان يخففهما حَتَّى إني لأقول: هل قرأ فيهما؟ ومشهور مذهب مالك أنه لا يقرأ فيهما إلا بأم القرآن (¬٣)، وقيل: وسورة قصيرة (¬٤). وقيل: ﴿قُولُوا آمَنَّا بِاللهِ﴾ [البقرة: ١٣٦] وقيل: ﴿قُلْ يَا أَهْلَ الكِتَابِ تَعَالَوْا﴾ [آل عمران: ٦٤] وسيأتي ذلك في بابه واضحًا.