والقول الأول أولى؛ لشهادة السنة الثابتة له، ولا قول لأحد مع السنة.
واختلفوا في التنفل بعد طلوع الفجر. وكرهت طائفة الصلاة بعد الفجر إلا ركعتي الفجر، وروي ذلك عن عمر، وابن عباس، وابن المسيب، ورواية عن عطاء (¬١). وحجتهم حديث موسى بن عقبة، عن نافع، عن ابن عمر أن النبي ﷺ قَالَ: "لا صلاة بعد طلوع الفجر إلا ركعتي الفجر" (¬٢).
ويروى أيضًا من مرسلات ابن المسيب، عن رسول الله ﷺ (¬٣).
وأجاز ذلك آخرون، روي هذا عن طاوس، والحسن البصري، ورواية عن عطاء قالوا: إذا طلع الفجر صل ما شئت. ذكر هذا عبد الرزاق (¬٤). وعندنا كراهته إلا بعد فعل الفرض.
Rujukan halaman ini:التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 9، ص 152 (SanadKitab #13252, hlm. urut 4981)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.