رجلًا دخل والنبي ﷺ يخطب -وبه بذاذة- فأمره أن يصلي ركعتين ليفطن له الناس وقد سلف هذا.
وقوله: ("أو قد خرج") يعني: دخل المسجد وخرج على القوم.
الحديث السادس: حديث سيف بن سليمان:
سَمِعْتُ مُجَاهِدًا يَقُولُ: أُتِيَ ابن عُمَرَ فِي مَنْزِلِهِ. الحديث.
وهذا سلف في باب: قول الله تعالى: ﴿وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى﴾ [البقرة: ١٢٥] (¬١).
قَالَ البخاري: وقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: أَوْصَانِي النَّبِيُّ ﷺ بِرَكْعَتَيِ الضُّحَى.
وهذا يأتي إن شاء الله تعالى (¬٢).
وَقَالَ عِتْبَانُ بن مالك: غَدَا عَلَيَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَأَبُو بَكْرٍ ﵁ بَعْدَمَا امْتَدَّ النَّهَارُ، وَصَفَفْنَا وَرَاءَهُ، فَرَكَعَ رَكْعَتَيْنِ.
وهذا سلف (¬٣)، وفي هذا دلالة على صلاة النافلة جماعة.
إذا عرفت ذلك:
فترجمة الباب أن التطوع مثنى مثنى، وما ذكره من الأحاديث المتواترة شاهد له عمومًا وخصوصًا، قولًا وفعلًا، وحديث أبي أيوب الأنصاري مرفوعًا: "أربع ركعات قبل الظهر لا تسليم فيهن يفتح لهن أبواب السماء" (¬٤) إنما أراد اتصالهن ذلك الوقت لا أنه لا سلام