Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 9, halaman 259

  1. ٢١ - كتاب العمل في الصلاة
  2. ١ - باب استعانة اليد في الصلاة إذا كان من أمر الصلاة

النافلة لطول القيام (¬١)، وقد سلف، وروي أنه ﷺ أغلق بابًا بين يديه وهو في الصلاة (¬٢).

ورأى ابن عمر ريشة في الليل فظنها عقربًا فضربها برجله (¬٣)، وقد كره ذلك مالك، إلا أن يؤذيه في رواية ابن القاسم، وفي رواية عنه: لا بأس به، وفيها الفعل (¬٤).

وكان ﷺ يغمز عائشة بيده إذ سجد فتقبض رجليها (¬٥).

وهذا كله دليل على أن الفعل اليسير الذي لا يقع معه كبير شغل لا يؤثر في إبطال الصلاة، ويكره لغير عذر، ثم العمل في الصلاة القليل عندنا مغتفر دون الكثير، وقسمه المالكية ثلاثة أقسام: يسير جدًّا، كالغمز وحك الجسد والإشارة فمغتفر عمده وسهوه، وكذا التخطي إلى الفرجة القريبة، وأكثر من هذا يبطل عمده دون سهوه كالانصراف من الصلاة والمشي الكثير، والخروج من المسجد يبطل عمده وسهوه.

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 9، ص 259 (SanadKitab #13252, hlm. urut 5085)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.