Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 9, halaman 293

  1. ٢١ - كتاب العمل في الصلاة
  2. ٨ - باب مسح الحصى في الصلاة

سجودهم مرة واحدة، وكرهوا ما زاد عليها، روي ذلك عن ابن مسعود، وأبي ذر، وأبي هريرة (¬١)، وهو قول الأوزاعي، والكوفيين (¬٢).

وروي عن ابن عمر أنه كان إذا أهوى ليسجد مسح الحصى مسحًا خفيفًا (¬٣)، وكان مالك لا يرى بالشيء الخفيف منه بأسًا (¬٤).

وقال ابن جريج: قلتُ (لعطاء) (¬٥): أكانوا يشددون في مسح الحصى لموضع الجبين ما لا يشددون في مسح الوجه من التراب؟ قَالَ: أجل، وإنما أبيح مسح الحصى مرة وهو يسير؛ لأن المصلي لا يعمل بجوارحه في غير الصلاة، ومسح الحصى ليس من الصلاة، فلا ينبغي له ذلك، ولا أن يأخذ شيئًا ولا أن يضعه، فإن فعل لم تبطل ولا سهو عليه.

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 9، ص 293 (SanadKitab #13252, hlm. urut 5119)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.