Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 9, halaman 299

  1. ٢١ - كتاب العمل في الصلاة
  2. ١٠ - باب ما يجوز من العمل في الصلاة

وقال الطحاوي: لو حك بدنه لم يكره، كذلك أخذ القملة وطرحها (¬١).

ورخص في قتل العقرب في الصلاة ابن عمر والحسن (¬٢) والأوزاعي، واختلف قول مالك فيه: فمرة كرهه ومرة أجازه، وقال: لا بأس بقتلها إذا آذته. وخففه، وكذلك الحية والطير يرميه بحجر يتناوله من الأرض، فإن لم يطل ذلك لم تبطل صلاته (¬٣).

وأجاز قتل الحية والعقرب في الصلاة الكوفيون والشافعى وأحمد

إسحاق (¬٤)، وكره قتل العقرب في الصلاة إبراهيم النخعي (¬٥).

وسئل مالك عمن يمسك عنان فرسه في الصلاة ولا يتمكن من وضع يديه بالأرض. قَالَ: أرجو أن يكون خفيفًا ولا يتعمد ذلك.

وروى علي بن زياد عن مالك في المصلي يخاف على صبي بقرب نارٍ فذهب ينحيه. قَالَ: إن انحرف عن القبلة ابتدأ، وإن لم ينحرف بني.

وسئل أحمد عن رجل أمامه سترة فسقطت فأخذها فأركزها. قَالَ: أرجو أن لا يكون به بأس. فذكر له عن ابن المبارك أنه أمر رجلًا صنع ذلك بالإعادة قَالَ: لا آمره بالإعادة، وأرجو أن يكون خفيفًا. وأجاز مالك والشافعي حمل الصبي في الصلاة المكتوبة، وهو قول أبي ثور (¬٦).

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 9، ص 299 (SanadKitab #13252, hlm. urut 5125)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.