Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 9, halaman 306

  1. ٢١ - كتاب العمل في الصلاة
  2. ١٢ - باب ما يجوز من البصاق والنفخ في الصلاة

فيحتج بمن سمع منه قبله.

وحديث ابن عمر وأنس سلفا في المساجد (¬١).

وشيخ البخاري في حديث أنس: محمد، وهو بندار. واعترض أبو عبد الملك بأن البخاري ذكر النفخ ولم يذكر له حديثًا، وهو عجيب، فقد ذكره معلقًا.

إذا عرفت ذلك، فاختلف العلماء في النفخ في الصلاة متعمدًا، فكرهه طائفة ولم توجب على من نفخ إعادة، روي ذلك عن ابن مسعود وابن عباس والنخعي (¬٢)، ورواية عن مالك، وهو قول أبي يوسف وأشهب وأحمد وإسحاق (¬٣)، وقالت طائفة: هو بمنزلة الكلام يقطع الصلاة. وروي عن سعيد بن جبير (¬٤)، وهو قول مالك في "المدونة" (¬٥): وكذا من تنحنح، وعندنا البطلان إن بان حرفان (¬٦).

احتج للأول بأنه ﷺ يحتمل أنه سها أو تنفس صعداء، وبدر ذلك منه من الخوف من الكسوف، وأنها أيضًا ليست حروف هجاء، واحتج مالك للثاني بقوله: ﴿فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ﴾ [الإسراء: ٢٣]

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 9، ص 306 (SanadKitab #13252, hlm. urut 5132)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.