Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 9, halaman 314

  1. ٢١ - كتاب العمل في الصلاة
  2. ١٥ - باب لا يرد السلام في الصلاة

قَالَ: واختلفوا: هل يرد بالإشارة؟ فكرهته طائفة، روي ذلك عن ابن عمر وابن عباس، وهو قول أبي حنيفة والشافعى وأحمد وإسحاق وأبي ثور (¬١).

واحتجٍ الطحاوي لأصحابه بقوله: فلم يرد عليه. وقال: "إن في الصلاة شغلًا" (¬٢).

واختلف فيه قول مالك، فمرة كرهه ومرة أجازه، وقال: ليرد مشيرًا بيده ورأسه.

ورخصت فيه طائفة، روي عن سعيد بن المسيب وقتادة والحسن (¬٣).

وفيه قول ثالث أنه يرد إذا فرغ، وقد سلف هناك.

واحتج الذين رخصوا في ذلك بما رواه ابن أبي شيبة، عن وكيع، عن ابن عون، عن ابن سيرين قَالَ: لما قدم عبد الله من الحبشة وأتى النبي ﷺ وهو يصلي، فسلم عليه فأومأ وأشار برأسه (¬٤).

وعن ابن عمر قَالَ: سألت صهيبًا: كيف كان النبي ﷺ يصنع حين يسلم عليه وهو يصلي؟ قَالَ: يشير بيده (¬٥).

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 9، ص 314 (SanadKitab #13252, hlm. urut 5140)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.