وعنه: قَامَ مِنِ اثْنَتَيْنِ مِنَ الظُّهْرِ .. الحديث.
وقد سلف في باب: من لم ير التشهد الأول واجبًا (¬١). ويأتي قريبًا (¬٢)، وهذِه الصلاة هي الظهر كما بينت في الطريق الثاني، وهذا الحديث هو أحد الأحاديث التي عليها مدار باب سجود السهو، وعليها تشعبت مذاهب العلماء.
ثانيها: حديث أبي هريرة في قصة ذي اليدين (¬٣).
ثالثها: حديثه: "إذا لم يدر أحدكم كم صلى" (¬٤).
رابعها: حديث عمران بن حصين (¬٥).
خامسها: حديث ابن مسعود (¬٦).
سادسها: حديث عبد الرحمن بن عوف (¬٧).
وقوله: (ثم قام فلم يجلس). هو موضع استدلال البخاري في الترجمة.
وفيه سجود السهو قبل السلام، وقد اختلف العلماء فيه على ثلاث فرق:
فرقة قالت: إنه قبل السلام مطلقًا، زيادة كان أو نقصانًا، وتعلقت بظاهر هذا الحديث، وهو أظهر أقوال الشافعي (¬٨)، ورواية عن أحمد،