Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 9, halaman 339

  1. ٢٢ - كتاب السهو
  2. ١ - باب في السهو إذا قام من ركعتي الفرض

بعده تشهد وسلم. قَالَ: وبه قَالَ ابن مسعود والنخعي، وقتادة والحكم وحماد والثوري والأوزاعي والشافعي وأصحاب الرأي في التشهد والتسليم (¬١)، وعن النخعي: أيضًا يتشهد لها ولا يسلم، وعن أنس والحسن والشعبي وعطاء: ليس فيهما تشهد ولا تسليم (¬٢)، وعن سعد بن أبي وقاص وعمار وابن أبي ليلى (¬٣) وابن سيرين وابن المنذر: فيهما تسليم بغير تشهد.

قَالَ ابن المنذر: التسليم فيهما ثابت من غير وجه (¬٤)، وفي ثبوت التشهد عنه نظر.

وقال أبو عمر: لا أحفظه مرفوعًا من وجه صحيح (¬٥).

وعن عطاء: إن شاء تشهد وسلم وإن شاء لم يفعل (¬٦).

وفي "شرح الهداية": يسلم ثنتين (¬٧). وبه قَالَ الثوري وأحمد (¬٨)، ويسلم عن يمينه وشماره. وفي "المحيط": ينبغي أن يسلم واحدة عن يمينه، وهو قول الكرخي (¬٩) وبه قَالَ النخعي كالجنازة (¬١٠). وفي "البدائع": يسلم تلقاء وجهه (¬١١).

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 9، ص 339 (SanadKitab #13252, hlm. urut 5164)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.