بعده تشهد وسلم. قَالَ: وبه قَالَ ابن مسعود والنخعي، وقتادة والحكم وحماد والثوري والأوزاعي والشافعي وأصحاب الرأي في التشهد والتسليم (¬١)، وعن النخعي: أيضًا يتشهد لها ولا يسلم، وعن أنس والحسن والشعبي وعطاء: ليس فيهما تشهد ولا تسليم (¬٢)، وعن سعد بن أبي وقاص وعمار وابن أبي ليلى (¬٣) وابن سيرين وابن المنذر: فيهما تسليم بغير تشهد.
قَالَ ابن المنذر: التسليم فيهما ثابت من غير وجه (¬٤)، وفي ثبوت التشهد عنه نظر.
وقال أبو عمر: لا أحفظه مرفوعًا من وجه صحيح (¬٥).
وعن عطاء: إن شاء تشهد وسلم وإن شاء لم يفعل (¬٦).
وفي "شرح الهداية": يسلم ثنتين (¬٧). وبه قَالَ الثوري وأحمد (¬٨)، ويسلم عن يمينه وشماره. وفي "المحيط": ينبغي أن يسلم واحدة عن يمينه، وهو قول الكرخي (¬٩) وبه قَالَ النخعي كالجنازة (¬١٠). وفي "البدائع": يسلم تلقاء وجهه (¬١١).