العصر من الفوائت ونحوها، فقال: وقال كريب: عن أم سلمة: صلى النبي ﷺ بعد العصر ركعتين. الحديث، وقد سلف (¬١).
وقوله: (كنت أضرب مع عمر الناس عليها). كذا هو بالضاد المعجمة، وهو الصحيح؛ لأنه جاء في "الموطأ": كان عمر يضرب عليها (¬٢). روى السائب بن يزيد أنه رأى عمر يضرب المنكدر على الصلاة بعد العصر (¬٣). وروي: أصرف. بالصاد المهملة والفاء.
واختلف العلماء في الإشارة المفهمة في الصلاة، فقال مالك والشافعي: لا تقطع الصلاة. وقال أبو حنيفة وأصحابه: تقطعها كالكلام. واحتجوا بحديث أبي هريرة مرفوعًا: "التسبيح للرجال والتصفيق للنساء، ومن أشار في صلاله إشارة تفهم عنه فليعد" (¬٤)
واحتج الأولون بحديث الباب وقالوا: قد جاء من طرق متواترة عن النبي ﷺ بإشارة مفهمة، فهي أولى من هذا الحديث، وليست الإشارة