بعض، قال: وهو واجب على ذي القرابة الحاضر والجار وكذا عيادة المريض، ونراه التأكد لا الوجوب الحقيقي.
ثم الاتباع على ثلاثة أقسام: أن يصلي فقط، فله قيراط (¬١). ثانيها: أن يذهب فيشهد دفنها، فله اثنان (¬٢). ثالثها: أن يكفنه.
وروي عن ابن عمر أنه كان يقرأ عنده بعد الدفن أول البقرة وخاتمتها (¬٣).
ثانيها:
عيادة المريض، وهي مطلوبة، وفيها أحاديث جمة ذكر البخاري بعضها فيما يأتي (¬٤)، وهي بعد ثلاث، وفيه حديث (¬٥).