وإبرار المقسم خاص فيما يحل، وهو من مكارم الأخلاق، فإن ترتب على تركه مصلحة فلا، كقول الشارع للصديق لما قال له: "أصبتَ بعضًا وأخطأت" فأقسم عليه ليخبره، قال: "لا تقسم" (¬١) ولم يخبره.
خامسها:
رد السلام فرض على الكفاية عند مالك والشافعي (¬٢). وعند الكوفيين فرض عين على كل أحد من الجماعة (¬٣)، وحكاه صاحب "المعونة" أيضًا، قال: الابتداء بالسلام سنة ورده آكد من ابتدائه (¬٤).
وأقله: السلام عليكم.
قال مالك: ولا ينبغي سلام الله عليك (¬٥).
سادسها:
تشميت العاطس بالمهملة والمعجمة (¬٦) متأكد (¬٧)، وهو قوله في جواب العاطس: رحمك الله، إذا حمد الله، وليرد: يهديكم الله
Rujukan halaman ini:التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 9، ص 394 (SanadKitab #13252, hlm. urut 5217)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.