Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 9, halaman 402

  1. ٢٣ - كتاب الجنائز
  2. ٣ - باب الدخول على الميت بعد الموت إذا أدرج في كفنه

يستحب للموتى أن يسجوا به، وربما كفنوا فيه.

وفيه: جواز كشف الثوب عن الميت إذا لم يبدُ منه أذى، وجواز تقبيل الميت عند وداعه، والتأسي، فإن الصديق تأسى برسول الله ﷺ حيث قبل عثمان بن مظعون كما صححه الترمذي (¬١). وروي أن أبا بكر أغمضه.

وفيه: جواز البكاء على الميت من غير نوح. وكذا في قوله ﵇: "تبكين أو لا تبكين" إباحة البكاء أيضًا، وسيأتي موضحًا في موضعه.

وقول الصديق: لا يجمع الله عليك موتتين. إنما قاله هو، وغيره قال: إن رسول الله ﷺ لم يمت، وسيبعث ويقطع أيدي رجال وأرجلهم كما سيأتي في فضائل الصديق (¬٢). فأراد أن يجمع الله عليه

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 9، ص 402 (SanadKitab #13252, hlm. urut 5225)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.