Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 9, halaman 405

  1. ٢٣ - كتاب الجنائز
  2. ٣ - باب الدخول على الميت بعد الموت إذا أدرج في كفنه

ثم اعلم أن ذكر عائشة هذا الخديث قال على اهتمامها بأمر الشريعة وأنها لم يشغلها ذلك عن حفظ ما كان من أمر الناس في ذلك اليوم.

وفيه: غيبة الصديق عن وفاته ﵇؛ لأنه أصبح ذلك اليوم صالح الحال فخرج إلى أرضه.

وفيه: أنهم كانت لهم أموال يبتغون بها الكفاف ويصونون بها وجوههم عن المسألة لقولها: أقبل أبو بكر على فرسه من مسكنه بالسنح.

وفيه:. إنه حين تصدق بماله كله أراد العين.

وفيه: أنهم كانوا لا يسرعون إلى بيع الربع (¬١)؛ لما فيه من العدة والعزة.

وفيه: الدخول على البنت بغير استئذان، ويجوز أن يكون عندها غيرها، فصار كالمحفل لا يحتاج الداخل إلى إذن. وروي أنه استأذن فلما دخل أذن للناس.

وقولها: (فدخل المسجد) يحتمل أن يكون للصلاة وللمرور فيه.

وقوله: (فتيمم النبيَّ). أي: قصده.

وقوله: (بأبي أنت) هي كلمة تقولها العرب للحي والميت تبجيلا ومحبة، أي: فداك أبي.

وقول أبي بكر لعمر: اجلس؛ فأبى، إنما كان ذلك لما داخل عمر من الدهشة والحزن. وقد قالت أم سلمة في "الموطأ": ما صدقت بموت

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 9، ص 405 (SanadKitab #13252, hlm. urut 5228)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.