Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 9, halaman 420

  1. ٢٣ - كتاب الجنائز
  2. ٤ - باب الرجل ينعى إلي أهل الميت بنفسه

وكذا إن كان لولده فهو حكم له، وهو عندنا خاص بالشارع.

وفيه: جواز دخول الحظر في الوكالات وتعليقها بالشرائط، ذكره الخطابي (¬١). وما ذكره من القطع لنفسه هو قول مالك ولكنه لا يغرمه.

وقال محمد بن عبد الحكم: لا يقطع ولا يغرمه.

فرع:

لم يذكر التسليم هنا في حديث النجاشي. وذكر في حديث سعيد بن المسيب، رواه ابن حبيب عن مطرف عن مالك (¬٢). واستغربه ابن عبد البر، قال (¬٣): إلا أنه لا خلاف علمته بين العلماء من الصحابة والتابعين فمن بعدهم من الفقهاء في السلام منها وإنما اختلفوا هل هي واحدة أو اثنتان؟ فالجمهور على تسليمة واحدة، وهو أحد قولي الشافعي (¬٤)، وقالت طائفة: تسليمتين، وهو قول أبي حنيفة (¬٥)، والشافعي (¬٦)، وهو قول الشعبي (¬٧)، ورواه (¬٨) عن إبراهيم (¬٩).

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 9، ص 420 (SanadKitab #13252, hlm. urut 5243)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.