Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 9, halaman 456

  1. ٢٣ - كتاب الجنائز
  2. ٩ - باب ما يستحب أن يغسل وترا

وفقه الباب سلف في الباب قبله، ومعنى أمره بالوتر: ليستشعر المؤمن في أفعاله بالوحدانية، كما قال ﷺ لسعد حين رآه يشير بإصبعين في دعائه: "أحِّدْ أحِّدْ" (¬١) وإنما أمر بالبداءة باليمين؛ لأنه كان يحب التيمن في شأنه كله أي: في التنظفات (¬٢).

وقوله: ("مواضع الوضوء منها") معناه عند مالك أن يبدأ بها عند الغسل الذي هو محض العبادة في غسل الجسد من أذى وهو المستحب.

وقال أبو حنيفة: لا يوضأ الميت. وقد سلف الخلاف فيه في الباب قبله.

وقولها: (ومشطنا رأسها ثلاثة قرون) أي: ثلاثة ضفائر ضفيرتين وناصيتها كما جاء مبينا في رواية أخرى (¬٣). وبه قال الشافعي وأحمد إسحاق وابن حبيب (¬٤)، وقال الأوزاعي والكوفيون: لا يستحب المشط ولا الضفر بل يرسل الشعر عَلَى جانبيها مفرقًا (¬٥). ولم يعرف ابن القاسم الضفر بل قال: يلف (¬٦). وقيل تجعل الثلاث خلفها وهو

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 9، ص 456 (SanadKitab #13252, hlm. urut 5279)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.