وللبزار: ثلاثة سحولية وقميصه وعمامته وسراويله والقطيفة التي جعلت تحته.
ويمانية بتخفيف الياء عَلَى الفصيح، وسحولية بفتح السين عَلَى الأكثر أي بيض، وقال الأزهري: بالفتح مدينة وبالضم الثياب (¬١)، وحكى ابن الأثير الضم في القرية (¬٢).
والكرسف: القطن. والتكفين واجب بالإجماع (¬٣)، وأبعد من قال: إنه سنة. ومحله أصل التركة ويقدم عليه ما تعلق بالعين كالجاني والمرهون وغيرهما (¬٤). وانفرد خلاس بن عمر، فقال: إنه من ثلث التركة (¬٥)، وقال طاوس: إن كان المال قليلًا فمن الثلث وإلا فمن رأس المال (¬٦)، فإن كفن في واحد فهو الواجب. قال أبو حنيفة: ويكون مسيئًا والأفضل ثلاثة: وأجمعوا- كما قال أبو عمر أنه لا يكفن في ثوب يصف ما تحته (¬٧).
وروي من حديث أبي هريرة ﵁ أنه ﷺ زر قميصه الذي كفن فيه. قال ابن سيرين: وأنا زررت عَلَى أبي هريرة. قال ابن عون: وأنا زررت عَلَى ابن سيرين. قال حماد: وأنا زررت عَلَى ابن عون (¬٨).