Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 9, halaman 476

  1. ٢٣ - كتاب الجنائز
  2. ١٩ - باب الكفن في ثوبين

لطيبناه. أخرجه في "الموطأ" (¬١).

قلتُ: لعله لم تبلغه السنة، وفي "مصنف ابن أبي شيبة" عن عطاء سُئِلَ عن المحرم يغطي رأسه إِذَا مات؟ [قال] (¬٢): غطّى ابن عمر وكشف غيره.

وقال طاوس: يغيب رأس المحرم إِذَا مات.

وقال الحسن: إِذَا مات المحرم فهو حلال، وكذا قاله علي وعائشة، وعامر (¬٣).

وقال أبو جعفر: المحرم يغطى رأسه ولا يكشف.

قال ابن حزم: وصح عن عائشة تحنيطه وتطييبه وتخمير رأسه. قال: وقد صح عن عثمان خلافه (¬٤).

الثالثة: فيه أن الكفن منَ رأس المال وقد سلف.

الرابعة: أن المحرم لا يكفن إلا في مثل لباسه غير مخيط.

الخامسة: أن للمحرم أن يبدل ثوبيه بثوبين غيرهما لرواية "وكفنوه في ثوبين"، وقد ذكرها البخاري كذلك من ثلاث طرق وإن كان في الرواية: "ثوبين".

السادسة: غسله بالسدر وأنه جائز للمحرم وفيه رد عَلَى مالك وأبي حنيفة وآخرين حيث منعوه.

السابعة: أن إحرام الرجل في الرأس دون الوجه ورواية الوجه، قد علمت ما فيها، وفي رواية للطرطوشي في كتاب "الحج" من حديث أبي الشعثاء عنه مرفوعًا: "لا تخمروا رأسه وخمروا وجهه" (¬٥).

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 9، ص 476 (SanadKitab #13252, hlm. urut 5299)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.