Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 9, halaman 484

  1. ٢٣ - كتاب الجنائز
  2. ٢٢ - باب الكفن في القميص الذي يكف أو لا يكف، ومن كفن بغير قميص

وروي أنه أمره بغسله ولا أصل لَهُ، كما قاله القاضي عبد الوهاب (¬١).

وقال الطبري: يجوز أن يقوم عَلَى قبر والده الكافر لإصلاحه ودفنه قال: وبذلك صح الخبر وعمل به أهل العلم.

وقال ابن حبيب: لا بأس أن يحضره ويلي أمر تكفينه حتَّى يخرجه ويبرأ به إلى أهل ذمته، فإن كُفي دفنه وأَمِنَ مِن الضيعة عليه فلا يتبعه، وإن خشي ذَلِكَ فليقدم جنازته معتزلًا منه ويحتمله (¬٢).

وروي أنه ﷺ أمر بذلك.

وقوله: ("أنا بين خيرتين"). قال الداودي: هو غير محفوظ، والمحفوظ ما رواه أنس من جعل النهي بعد قوله: أليس قَدْ نهاك.

وليس القرآن بمعنى التخيير، وإنما هو بمعنى النفي، ولا نسلم لَهُ بل هو صحيح محفوظ، وذكر السبعين عَلَى التكثير، وكأن عمر ﵁ فهم النهي من الاستغفار لاشتمالها عليه، وروي أن جبريل أخذ برداء رسول الله ﷺ لما تقدم ليصلي عليه فقال: ﴿وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا﴾ [التوبة: ٨٤] الآية (¬٣).

وروي أنه ﷺ قال: "لأستغفرن لهم أكثر من سبعين" فنزلت: ﴿سَوَاءٌ

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 9، ص 484 (SanadKitab #13252, hlm. urut 5307)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.