Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 9, halaman 491

  1. ٢٣ - كتاب الجنائز
  2. ٢٦ - باب إذا لم يوجد إلا ثوب واحد

وفي "صحيح الحاكم" من حديث أنس أنه ﷺ مرّ عَلَى حمزة وقد جُدع فقال: "لولا أن تجد صفية تركته حتَّى يحشره الله تعالى من بطون الوحش والطير" وكفنه في نمرة إِذَا خمر رأسه بدت رجلاه وإذا خمرت رجلاه بدا رأسه (¬١).

وفيه: جواز التكفين في ثوب واحد عند عدم غيره، كما ترجم لَهُ بعدُ (¬٢)، والأصل: ستر العورة، وإنما استحب لهما ﷺ التكفين في تلك الثياب التي ليست بسابغة؛ لأنهم فيها قتلوا وفيها يبعثون إن شاء الله.

وكفن المرأة من مالها عند الشعبي وأحمد (¬٣)، وعندنا: عَلَى الزوج عَلَى اضطراب فيه (¬٤). وللمالكية ثلاثة أقوال: ثالثها: إن كانت فقيرة فعلى الزوج، وفي كفن من تجب نفقته كالأب والابن قولان لهم ولو سرق بعد دفنه فثالثها لهم (¬٥). إن لم يقسم مالها أعيد.

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 9، ص 491 (SanadKitab #13252, hlm. urut 5314)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.