القبر، وهو قول مالك (¬١)، وزيد بن ثابت وعلي، وقال ابن مسعود وعطاء: لا تجلس عليه (¬٢). وبه قَالَ الشافعي والجمهور (¬٣) لقوله ﷺ: "لا تجلسوا على القبور ولا تصلُّوا إليها" (¬٤).
وقوله: ("لأن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه فتخلص إلى جلده خير له من أن يجلس على قبرٍ") أخرجهما مسلم (¬٥) وظاهر إيراد المحاملي وغيره (¬٦) -ولفظه: قال أصحابنا: تجصيص القبر مكروه والقعود عليه حرام، وكذلك الاستناد إليه والاتكاء عليه- أنه حرام.
ونقله النووي في "شرح مسلم" عن الأصحاب (¬٧)، وتأوله مالك، وخارجة بن زيد على الجلوس لقضاء الحاجة، وهو بعيد.
فرع:
لا يوطأ أيضًا إلا لضرورة ويكره أيضًا الاستناد إليه احترامًا.
Rujukan halaman ini:التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 9، ص 523 (SanadKitab #13252, hlm. urut 5346)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.