Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 9, halaman 555

  1. ٢٣ - كتاب الجنائز
  2. ٣٧ - باب ما ينهى من الحلق عند المصيبة

قلتُ: ذكر الدارقطني أن البخاري رفعه أيضًا عن عبد الملك، قَالَ ذلك أبو ظفر عن البخاري. قَالَ: والموقوف عن عبد الملك أثبت.

والحجْر: بفتح الحاء وكسرها، ذكره ابن سيده في "مثلثه" (¬١).

والصَّالِقَة -بالصاد والسين- التي ترفع صوتها عند المصيبة بالولولة (¬٢).

والحَالِقَة: التي تحلق رأسها عند المصيبة (¬٣).

والشَّاقَّة: التي تشق ثوبها وجيبها عندها. وأصل البراء: الانفصال، وهو يحتمل أن يراد به ظاهره، وهو البراءة من فاعل هذِه الأمور. وقال المهلب: (برئ منه). أي: لم يرض بفعله، فهو منه بريء في وقت ذلك الفعل لا أنه بريء من الإسلام.

أما حكم الباب: فالحلق عند المصيبة حرام، كالندب والنياحة، ولطم الخدود، وشق الجيب، وخمش الوجه، ونشر الشعر، والدعاء بالويل والثبور، ومن وقع في لفظ الكراهة فالمراد بها التحريم.

وقوله: (أنا بريء ممن بَرئ منه رسول الله ﷺ). يعني: بريء من فعلها كما قَالَ حين بلغه قتل خالد قومًا قالوا: صبأنا، صبأنا، "أبرأ إليك مما صَنَعَ خالد" (¬٤)، والمؤمن لا تجب البراءة منه بالذنوب إلا أن يرتد، والعياذ بالله.

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 9، ص 555 (SanadKitab #13252, hlm. urut 5378)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.